تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

( فصل : في حكم الأواني )

( 1 مسألة ) : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط ( 1 ) عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما ، وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم وإن كان أحوط ، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً ، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار ، بل مطلقاً . نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح وإن كان عاصياً من جهة تصرفه في المغصوب . ( 2 مسألة ) : أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ، بشرط أن لا تكون من الجلود وإلا فمحكومة بالنجاسة إلّا إذا علم تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها ، وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية فإنها محكومة بالنجاسة إلّا مع العلم
هامش
( 1 ) غير لازم هذا الاحتياط ، وقد تقدّم جواز ذلك من المصنف في فصل : ما يشترط في صحة الصلاة المسالة ( 31 ) .