[ فصل : طرق ثبوت طهارة المتنجس ]
( فصل ) : إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور :
الأول : العلم الوجداني .
الثاني : شهادة العدلين بالتطهير ، أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهّراً عندهما أو عند أحدهما كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا .
الثالث : إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلًا .
الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق .
الخامس : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته .
السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملًا لفعله على الصحّة .
السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنّه مشكل ( 1 ) .
( 1 مسألة ) : إذا تعارضت البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارضت البينة مع أحد
هامش
( 1 ) قبوله هو الأظهر .