تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

[ فصل : طرق ثبوت طهارة المتنجس ]

( فصل ) : إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور : الأول : العلم الوجداني . الثاني : شهادة العدلين بالتطهير ، أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهّراً عندهما أو عند أحدهما كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا . الثالث : إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلًا . الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق . الخامس : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته . السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملًا لفعله على الصحّة . السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنّه مشكل ( 1 ) . ( 1 مسألة ) : إذا تعارضت البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارضت البينة مع أحد
هامش
( 1 ) قبوله هو الأظهر .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 121 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي