( 10 مسألة ) : إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز ( 1 ) له العود إلى الميّت .
( 11 مسألة ) : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلّا إذا كان الثاني أعلم .
( 12 مسألة ) : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ويجب الفحص عنه .
( 13 مسألة ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما ، إلّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع ( 2 ) .
( 14 مسألة ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ، وإن أمكن الاحتياط .
( 15 مسألة ) : إذا قلّد مجتهداً كان يُجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم ( 3 ) في جواز البقاء وعدمه .
( 16 مسألة ) : عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقاً للواقع ( 4 ) ، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلًا حين العمل
هامش
( 1 ) مع العمل بفتوى الحي وعلى الأحوط مطلقاً .
( 2 ) على الأحوط الأولى .
( 3 ) على الأحوط في الأعلم .
( 4 ) الأقوى الصحّة في الفرض ، وإن كان تجرياً .