أمرين مع التكرار ، كما إذا لم يعلم أنَّ وظيفته القصر أو التمام .
( 4 مسألة ) : الأقوى جواز الاحتياط ، ولو كان مستلزما للتكرار ( 1 ) وأمكن الاجتهاد أو التقليد .
( 5 مسألة ) : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً ، لأنّ المسألة خلافيّة .
( 6 مسألة ) : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد .
( 7 مسألة ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 2 ) .
( 8 مسألة ) : التقليد هو الالتزام ( 3 ) بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد .
( 9 مسألة ) : الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت ، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداء .
هامش
( 1 ) دون حدّ الوسوسة .
( 2 ) إلّا مع مطابقته لفتوى من يجوز له تقليده فعلًا على الأحوط ، بل أو حين العمل .
( 3 ) بل هو العمل نفسه استناداً إلى رأي الغير .