تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها ، بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا طلي عليها من جص وقير ونحوهما عن نجاسة البول ، بل سائر النجاسات والمتنجسات ، ولا تطهّر من المنقولات إلّا الحصر والبواري فإنها تطهرهما أيضاً على الأقوى ، والظاهر أن السفينة والطرّادة من غير المنقول ، وفي الكاري ونحوه إشكال ( 1 ) ، وكذا مثل الجلابية والقفة ، ويشترط ( 2 ) في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية ، وأن تجفّفها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات ، فلو جفّت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجفّ أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر ، نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر ، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال . ( 1 مسألة ) : كما تطهّر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك ، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً أو لم يكن متصلًا بالظاهر ، بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في
هامش
( 1 ) ليس الاشكال قوياً ، وكذا الجلابية والقفّة ونحوهما . ( 2 ) على الأحوط في الرطوبة ، والأولى في المسرية .