بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل ، وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع ، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها ممّا هو متعارف ، وفي الجورب إشكال ( 2 ) إلّا إذا تعارف لبسه بدلًا عن النعل ، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في ماء الاستنجاء لكن الأحوط اعتبار زوالها ، كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً .
( 1 مسألة ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال ، وإن قيل ( 3 ) بطهارته بالتبع .
( 2 مسألة ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ( 4 ) ، وأمّا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل إلى الأرض .
( 3 مسألة ) : الظاهر كفاية المسح على الحائط وإن كان لا يخلو عن
هامش
( 1 ) بل هو الأقوى ، وكذا في ما بعده حتّى الجورب .
( 2 ) الاشكال ضعيف .
( 3 ) لا بأس به .
( 4 ) الاشكال ضعيف فيه وفي أخمص القدم .