إشكال .
( 4 مسألة ) : إذا شكَّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهّرة إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شكّ في جفافها لا تكون مطهرة إلّا مع سبق الجفاف فيستصحب .
( 5 مسألة ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لا بدَّ من العلم بزوالها وأمّا إذا شكّ في وجودها فالظاهر كفاية المشي ( 1 ) وإن لم يعلم بزوالها ، على فرض الوجود .
( 6 مسألة ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه فلا بدَّ من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شكّ في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهّريّته أيضاً .
( 7 مسألة ) : إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي ، وأمّا إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
[ ثالث المطهّرات : الشمس ]
الثالث من المطهّرات : الشمس وهي تطهّر الأرض وغيرها من كلّ ما لا ينقل كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضراوات والنباتات
هامش
( 1 ) مع الفحص على الأحوط .