خزفاً أو آجراً ، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة .
[ خامس المطهّرات : الانقلاب ]
الخامس : الانقلاب ، كالخمر ينقلب خلًا فإنه يطهر ، سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شيء من الخلّ أو الملح فيه ، سواء استهلك أو بقي على حاله ، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه ، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر ( 1 ) بالانقلاب .
( 1 مسألة ) : العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلًا لم يطهر ( 2 ) ، وكذا إذا صار خمراً ثمَّ انقلب خلًا .
( 2 مسألة ) : إذا صبَّ في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته .
( 3 مسألة ) : بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام إلّا مع العلم بنجاسة السقف .
( 4 مسألة ) : إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ واستهلكت فيه لم يطهر وتنجّس الخل ، إلّا إذا علم ( 3 ) انقلابها خلًا بمجرد الوقوع فيه .
( 5 مسألة ) : الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) على الأحوط فيه وفي ما بعده .
( 3 ) فيه اشكال .