تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

[ ثاني المطهّرات : الأرض ]

الثاني من المطهرات : الأرض وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ، ويكفي مسمى المشي أو المسح وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة ، وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال ، وكذا في مسح التراب عليها ، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر ، بل بالآجر والجص والنورة ( 1 ) ، نعم يُشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض ، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات ( 2 ) ، إلّا أن يكون النبات قليلًا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط ، ويشترط طهارة الأرض وجفافها ، نعم الرطوبة غير المسرية غير مضرة ، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف ممّا يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي ، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي
هامش
( 1 ) والاسفلت ونحوها . ( 2 ) على الأحوط في الحصير والبواري والزرع والنباتات .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 102 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي