تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
يوم آخر فإنه لا يطهر في هذه الصور ( 1 ) . ( 2 مسألة ) : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها . ( 3 مسألة ) : ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات وهو مشكل . ( 4 مسألة ) : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم وإذا قلع يلحقه حكم المنقول وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك . ( 5 مسألة ) : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين . ( 6 مسألة ) : إذا شكّ في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ، وإذا شكّ في حدوث المانع
هامش
( 1 ) مع صدق اشراق الشمس عليها - عرفاً - الطهارة غير بعيدة في الجميع ، والاحتياط في محلّه .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 106 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي