تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه ( 1 ) على إشكال تقدَّم نظيره في مطهّرية الأرض . ( 7 مسألة ) : الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر ، وأمّا إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر ( 2 ) بتبعيّته وإن جفّت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر إلّا إذا خيط به على وجه يعدّان معاً شيئاً واحدا ، وأمّا الجدار المتنجّس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جفّ به وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وأمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال .

[ رابع المطهّرات : الاستحالة ]

الرابع : الاستحالة ، وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أُخرى فإنها تطهّر النجس ، بل والمتنجّس ، كالعذرة تصير تراباً والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً والبول أو الماء المتنجّس بخاراً والكلب ملحاً ، وهكذا كالنطفة تصير حيواناٌ والطعام النجس جزءاً من الحيوان وأمّا تبدّل الأوصاف وتفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهما ، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً ، والحليب إذا صار جبناً ، وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمّل ، وكذا في صيرورة الطين
هامش
( 1 ) مع الفحص على الأحوط . ( 2 ) على الأحوط .