الصلاة » مرتين ، وينقص من لا إله إلا اللّه في آخرها مرة .
ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه ، وأما الشهادة لعلي ( عليه السّلام ) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءا منهما ، ولا بأس بالتكرير 299 في حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءا من الأذان ، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا عبده ورسوله ، ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كل فصل منهما ، كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء بالأذان فقط 300 ، ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء ، وإلا فيحرم ، وتكرار الشهادتين 301 جهرا بعد قولهما سرا أو جهرا ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام 302 .
[ 1393 ] مسألة 1 : يسقط الأذان في موارد 303 :
أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأما مع التفريق فلا يسقط .
الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق .
الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا لا مع التفريق .
شرح
( 299 ) ( ولا بأس بالتكرير ) : لا يخلو عن شوب اشكال .
( 300 ) ( بل الاكتفاء بالاذان فقط ) : لم يظهر مستنده .
( 301 ) ( وتكرار الشهادتين ) : لا يترك الاحتياط بتركه .
( 302 ) ( الا للاعلام ) : قد ظهر الحال فيه مما مر .
( 303 ) ( يسقط الاذان في موارد ) : الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد المذكورة ، بل يسقط للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما وأذّن للأولى مطلقا سواء لم يكن الجمع مستحبا أم كان مستحبا كما في الظهرين من يوم عرفة إذا اتى بهما في الوقت الأول ولو في غير الموقف ، والعشائين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني .