تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
إلقاء النخامة والنخاعة 292 ، والنوم إلا لضرورة ، ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالة ، وخذف الحصى ، وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع ، والشراء ، والتكلم في أمور الدنيا ، وقتل القمل ، وإقامة الحدود ، واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة ، وسلّ السيف ، وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الأطفال 293 والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح . [ 1391 ] مسألة 2 : صلاة المرأة في بيتها أفضل 294 من صلاتها في المسجد . [ 1392 ] مسألة 3 : الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل 295 والفرائض في المساجد .

فصل في الأذان والإقامة

لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداء وقضاء جماعة وفرادى حضرا وسفرا للرجال والنساء 296 ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ،
شرح
( 292 ) ( وكذا القاء النخامة والنخاعة ) : بل ربما يحرم الالقاء وكذا الحال في تلويثها بسائر القذارات العرفية . ( 293 ) ( وتمكين الأطفال ) : إذا لم يؤمن من تنجيسهم المسجد وازعاجهم الحضور فيه والا فلا بأس به بل ربما يكون راجحا . ( 294 ) ( في بيتها أفضل ) : تقدم الكلام فيه آنفا . ( 295 ) ( الأفضل للرجال اتيان النوافل في المنازل ) : اطلاقه محل اشكال كما يأتي منه قدس سره في احكام النوافل بل لا يبعد أفضلية المساجد مطلقا ، نعم مراعاة السّر في التنفل أفضل . ( 296 ) ( والنساء ) : لم يثبت تأكد استحبابهما للنساء ، بل لا يبعد ان يكون استحبابهما لهن -
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 88 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي