الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب .
الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل ، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة 304 وإن كان الأحوط الترك ، خصوصا في الثلاثة الأولى .
[ 1394 ] مسألة 2 : لا يتأكد الأذان 305 لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأولى ، فله أن يؤذّن للأولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة .
[ 1395 ] مسألة 3 : يسقط الأذان والإقامة في موارد :
إحداها : الداخل في الجماعة 306 التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما وكان مسبوقا ، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال 307 .
الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم 308 أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف ، فإنهما
شرح
( 304 ) ( رخصة لا عزيمة ) : فيه تأمل فالأحوط تركه بداعي المشروعية مطلقا بل ولو رجاء في الموردين الثاني والثالث بالخصوصيات المذكورة آنفا مع عدم الفصل بصلاة أخرى ولا سيما النافلة .
( 305 ) ( لا يتأكد الاذان ) : الأحوط تركه في غير الأولى أو الاتيان به رجاء .
( 306 ) ( الداخل في الجماعة ) : مع انعقادها أو كونها في شرف الانعقاد ، وفي الفرض الثاني لا فرق بين ان يكون الداخل اماما أو مأموما .
( 307 ) ( لا تخلو عن اشكال ) : الا إذا كان الداخل هو المأموم وكان الامام ممن لا يقتدى به .
( 308 ) ( ولم يدخل معهم ) : فيه تأمل .