الرابع : لا يجوز إخراج الحصى منه 290 ، وإن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر ، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه .
الخامس : لا يجوز دفن الميت في المسجد 291 إذا لم يكن مأمونا من التلويث بل مطلقا على الأحوط .
السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد ، والتأخر عنهم في الخروج منها .
السابع : يستحب الإسراج فيه ، وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ، ويدعو ويحمد اللّه ويصلي على النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) ، وأن يكون على طهارة .
الثامن : يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة .
التاسع : يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد .
العاشر : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد .
الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ، ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفا ، وأن يجعل لها محاريب داخلة .
الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين ، وكذا
شرح
( 290 ) ( لا يجوز اخراج الحصى منه ) : إذا كانت جزء للمسجد ، ومع الاخراج فالأحوط ردها اليه فإن لم يمكن فإلى مسجد آخر .
( 291 ) ( لا يجوز دفن الميت في المسجد ) : مر الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة من الدفن .