تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
محل إشكال 313 ، وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة 314 فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما ، كما لو شك في صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا ، نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة . الثالث من موارد سقوطهما : إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ، فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا ، وكذا في السامع 315 ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصا وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ويكتفي به لكن بشرط مراعاة الترتيب ، ولو سمع أحدهما لم يجزئ للآخر ، والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة ، لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة . الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته ، فإن له أن يكتفي بحكايتهما . [ 1396 ] مسألة 4 : يستحب حكاية الأذان عند سماعه سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام اي أذان الصلاة جماعة أو فرادى 316 مكروها كان أو مستحبا ، نعم لا يستحب حكاية الأذان المحرم ، والمراد بالحكاية أن يقول مثل
شرح
( 313 ) ( محل اشكال ) : بل منع . ( 314 ) ( على وجه الرخصة ) : قد مر التفصيل ، ولكن لا بأس بالاتيان بهما رجاء فيما يكون السقوط فيه على وجه العزيمة . ( 315 ) ( وكذا في السامع ) : في كفاية سماع الامام فقط أو المأمومين كذلك في صلاة الجماعة اشكال . ( 316 ) ( أو فرادى ) : الحكم باستحباب حكاية أذانه والاذان المكروه محل تأمل ، نعم له أن يأتي بها رجاء وكذا الحال في استحباب حكاية الإقامة .