تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح ، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطا في صحتها ، وبعضهم جعلهما شرطا في حصول ثواب الجماعة ، والأقوى استحباب الأذان مطلقا والأحوط 297 عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت ، وهما مختصان بالفرائض اليومية ، وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال : « الصلاة » ثلاث مرات 298 ، نعم يستحب الأذان في الأذن اليمنى من المولود والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده أو قبل أن تسقط سرّته ، وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن ، وكذا يستحب الأذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوما ، وكذا كل من ساء خلقه ، والأولى أن يكون في أذنه اليمنى ، وكذا الدابة إذا ساء خلقها . ثم إن الأذان قسمان : أذان الإعلام وأذان الصلاة ، ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة ، بخلاف أذان الإعلام فإنه لا يعتبر فيه ، ويعتبر أن يكون أول الوقت ، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت . وفصول الأذان ثمانية عشر : اللّه أكبر أربع مرات ، وأشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأشهد أن محمدا رسول اللّه ، وحيّ على الصلاة ، وحيّ على الفلاح ، وحيّ على خير العمل ، واللّه أكبر ، ولا إله إلا اللّه ، كل واحد مرتان . وفصول الإقامة سبعة عشر : اللّه أكبر في أولها مرتان ، ويزيد بعد حي على خير العمل « قد قامت
شرح
- نفسيا لا ان صلاتهن بدونهما تكون فاقدة لمرحلة عالية من الكمال كما هو الحال في الرجال . ( 297 ) ( والأحوط ) : الأولى . ( 298 ) ( ثلاث مرات ) : لم يظهر له دليل في غير العيدين جماعة .