بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد 282 فيه بإذن الباني ، فيجري حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة .
[ 1388 ] مسألة 12 : الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجدا دون البناء والسطح ، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجدا أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجا ، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص ، كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون أخرى على الأقوى 283 .
[ 1389 ] مسألة 13 : يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه ، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس .
فصل في بعض أحكام المسجد
الأوّل : يحرم زخرفته 284 أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه بالصور .
الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خرابا ولم تبق آثار مسجديته ، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق ، فلا يخرج عن المسجدية أبدا ، وتبقى الأحكام من حرمة تنجيسه 285 ووجوب احترامه ، وتصرف آلاته في تعميره ، وإن
شرح
( 282 ) ( مع صلاة شخص واحد ) : الظاهر عدم اعتباره في صيرورته مسجدا .
( 283 ) ( على الأقوى ) : بل الأقوى عدم جواز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى كما تقدم في التعليقة 191 من الجزء الأوّل ص 75 .
( 284 ) ( يحرم زخرفته ) : على الأحوط واما تزيينه بالصور فالظاهر جوازه .
( 285 ) ( وتبقى الاحكام من حرمة تنجيسه ) : تقدم الكلام فيها في الجزء الأوّل المسألة 13 من -