سلّم ومشى سريعا أو كان المسلّم أصم فيكفي الجواب على المتعارف 647 بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع .
[ 1728 ] مسألة 27 : لو كانت التحية بغير لفظ السّلام كقوله « صبّحك اللّه بالخير » أو « مسّاك اللّه بالخير » لم يجب الرد ، وإن كان هو الأحوط ، ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء 648 .
[ 1729 ] مسألة 28 : لو شك المصلي في أن المسلّم سلم بأي صيغة فالأحوط أن يرد بقوله : « سلام عليكم » بقصد القرآن أو الدعاء 649 .
[ 1730 ] مسألة 29 : يكره السّلام على المصلي .
[ 1731 ] مسألة 30 : رد السّلام واجب كفائي ، فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط رد كل من قصد به ، ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا ، والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز 650 أيضا ، والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضا وإن لم يكن مؤكدا .
[ 1732 ] مسألة 31 : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إن صوت المرأة من حيث هو
شرح
( 647 ) ( الجواب على المتعارف ) : بل اللازم في الفرضين الجواب إذا أمكن تفهيمه إياه بإشارة ونحوها ومع عدم التمكن منه لا يجب في غير الصلاة ولا يجوز فيها .
( 648 ) ( فالأحوط الردّ بقصد الدعاء ) : تقدم الاشكال في الدعاء المتضمن للمخاطبة ، فلو أراد الردّ في المقام فالأحوط الاتيان به على نحو يكون المخاطب به هو اللّه تعالى كان يقول ( اللهم صبّحه بالخير ) .
( 649 ) ( بقصد القرآن أو الدعاء ) : بل بقصد التحية .
( 650 ) ( عدم كفاية رد الصبي المميز ) : الأظهر كفايته كما مر .