تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ليس عورة . [ 1733 ] مسألة 32 : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة 651 ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وإن سلّم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : « عليك » أو بقوله : « سلام » دون عليك 652 . [ 1734 ] مسألة 33 : المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب 653 وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا . [ 1735 ] مسألة 34 : إذا سلّم سخرية أو مزاحا 654 فالظاهر عدم وجوب رده . [ 1736 ] مسألة 35 : إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما . [ 1737 ] مسألة 36 : إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب 655 على كل منهما الجواب ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام . [ 1738 ] مسألة 37 : يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما
شرح
( 651 ) ( الا لضرورة ) : ولو كانت عرفية . ( 652 ) ( أو بقوله « سلام » دون عليك ) : فيه اشكال . ( 653 ) ( هذا مستحب في مستحب ) : بمعنى ان الاستحباب لهم آكد . ( 654 ) ( أو مزاحا ) : وكذا إذا اسلم بعنوان المتاركة . ( 655 ) ( وجب ) : على الأحوط .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 203 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي