[ 1717 ] مسألة 16 : يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة بل يجب وإن لم يكن السّلام أو الجواب بالصيغة القرآنية ، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى .
[ 1718 ] مسألة 17 : يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم 638 ، فلو قال : « سلام عليكم » يجب أن يقول في الجواب : « سلام عليكم » مثلا ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع فلا يقول : « سلام عليكم » في جواب « السّلام عليكم » أو في جواب « سلام عليك » مثلا وبالعكس ، وإن كان لا يخلو من منع ، نعم لو قصد القرآنية 639 في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة .
[ 1719 ] مسألة 18 : لو قال المسلّم : « عليكم السّلام » فالأحوط في الجواب أن يقول : « سلام عليكم » بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء 640 .
[ 1720 ] مسألة 19 : لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحا 641 ، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن .
[ 1721 ] مسألة 20 : لو كان المسلّم صبيا مميزا أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد 642 بعنوان رد
شرح
( 638 ) ( بمثل ما سلم ) : بان لا يزيد عليه ، وكذا لا يقدم الظرف إذا سلم عليه مع تقديم السّلام على الأحوط لزوما واما حكم عكسه فسيجيء في المسألة التالية .
( 639 ) ( نعم لو قصد القرآنية ) : ولكن وظيفة رد التحية لا تودى بقراءة القرآن من غير استعمال اللفظ في معناها كما ظهر مما تقدم .
( 640 ) ( بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء ) : قد ظهر الاشكال فيهما مما مر ، والظاهر أنه مخير بين الرد بالمثل وتقديم السّلام .
( 641 ) ( وجب الجواب صحيحا ) : على الأحوط ، واما الاحتياط المذكور في المتن هنا وفي جملة من الفروع الآتية فقد ظهر الحال فيه مما تقدم .
( 642 ) ( جواز الرد ) : بل وجوبه .