تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
التحية ، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء . [ 1722 ] مسألة 21 : لو سلّم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد 643 ، نعم لو ردّه صبي مميز ففي كفايته إشكال 644 ، والأحوط ردّ المصلي بقصد القرآن أو الدعاء . [ 1723 ] مسألة 22 : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ويقدّر « عليكم » وإما بقوله : « سلام عليكم » والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء . [ 1724 ] مسألة 23 : إذا سلّم مرات عديدة يكفي في الجواب مرة ، نعم لو أجاب ثم سلّم يجب جواب الثاني 645 أيضا وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ . [ 1725 ] مسألة 24 : إذا كان المصلي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلّم قصده أيضا أم لا لا يجوز له الجواب ، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء . [ 1726 ] مسألة 25 : يجب جواب السّلام فورا فلو أخّر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق الجواب 646 لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز ، وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة ، لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء . [ 1727 ] مسألة 26 : يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا إلا إذا
شرح
( 643 ) ( لم يجز له الرد ) : على الأحوط . ( 644 ) ( ففي كفايته اشكال ) : والأظهر الكفاية . ( 645 ) ( يجب جواب الثاني ) : فيه اشكال حتى فيما إذا لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه الذي هو المقصود بالخروج عن المتعارف . ( 646 ) ( عن صدق الجواب ) : في حال التحية عرفا .