تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
من أهل المنبر 656 ، ويكفي رد أحد المستمعين . [ 1739 ] مسألة 38 : يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب « سلام عليكم » : « سلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته » ، بل يحتمل ذلك فيها أيضا وإن كان الأحوط 657 الرد بالمثل . [ 1740 ] مسألة 39 : يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول : « الحمد للّه » أو يقول : « الحمد للّه وصلّى اللّه على محمد وآله » بعد أن يضع 658 إصبعه على أنفه ، وكذا يستحب تسميت العاطس بأن يقول له : « يرحمك اللّه » أو « يرحمكم اللّه » وإن كان في الصلاة ، وإن كان الأحوط 659 الترك حينئذ ويستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله : « يغفر اللّه لكم » . السادس : تعمد القهقهة ولو اضطرارا 660 ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع بل مطلق الصوت على الأحوط 661 ، ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهة سهوا ، نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديرا كما لو امتلأ جوفه ضحكا واحمرّ وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة 662 .
شرح
( 656 ) ( من أهل المنبر ) : وجوب رد السّلام في غير أول اللقاء عرفا محل اشكال مطلقا . ( 657 ) ( وان كان الأحوط ) : بل المتعين . ( 658 ) ( بعد ان يضع ) : اي العاطس ، ولكن مقتضى بعض الروايات تأخير الوضع عن التحميد الا انها ضعيفة كرواية التقديم فاستحباب الوضع غير ثابت وان كان التحميد مستحبا . ( 659 ) ( وان كان الأحوط ) : لا يترك . ( 660 ) ( ولو اضطرارا ) : عن مقدمة اختيارية مطلقا وكذا بدونها على الأحوط مع سعة الوقت للإعادة والا فلا تبعد الصحة . ( 661 ) ( بل مطلق الصوت على الأحوط ) : الأولى . ( 662 ) ( حكمه حكم القهقهة ) : فيه نظر .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 204 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي