تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
السابع : تعمد البكاء المشتمل على الصوت بل وغير المشتمل عليه على الأحوط 663 لأمور الدنيا ، وأما البكاء للخوف من اللّه 664 ولأمور الآخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال ، والظاهر أن البكاء اضطرارا 665 أيضا مبطل ، نعم لا بأس به إذا كان سهوا ، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من اللّه فيبكي تذللا له تعالى ليقضي حاجته . الثامن : كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة 666 ، ولا فرق بين العمد والسهو ، وكذا السكوت الطويل الماحي ، وأما الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به مثل الإشارة باليد لبيان مطلب وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل وضمه وإرضاعه عند بكائه وعدّ الركعات بالحصى وعدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذكور في النصوص ، وأما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوّت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحيا للصورة فسهوه لا يضر ، والأحوط 667 الاجتناب عنه عمدا . التاسع : الأكل والشرب الماحيان للصورة فتبطل الصلاة بهما عمدا كانا أو سهوا ، والأحوط الاجتناب عما كان منهما مفوّتا للموالاة العرفية 668 عمدا ، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان ، وكذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئا فشيئا ، ويستثنى أيضا ما ورد في النص
شرح
( 663 ) ( على الأحوط ) : في الفرضين . ( 664 ) ( للخوف من اللّه ) : أو للاشتياق اليه . ( 665 ) ( البكاء اضطرارا ) : يجري فيه التفصيل المتقدم في القهقهة . ( 666 ) ( مما هو مناف للصلاة ) : اطلاق الحكم في بعض الأمثلة المذكورة محل اشكال بل لا اشكال في جواز التصفيق للتنبيه . ( 667 ) ( والأحوط ) : الأولى . ( 668 ) ( عما كان منهما مفوتا للموالاة العرفية ) : بل مطلقا .