قدّره فكذلك ، وإلا فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من اللّه .
[ 1709 ] مسألة 8 : لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرا 628 في التكلم أو مختارا ، نعم التكلم سهوا ليس مبطلا ولو بتخيل الفراغ من الصلاة .
[ 1710 ] مسألة 9 : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم ، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود 629 ، وأما الدعاء بالمحرّم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة 630 وإن كان جاهلا بحرمته ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم .
[ 1711 ] مسألة 10 : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي 631 أيضا وإن كان الأحوط العربية .
[ 1712 ] مسألة 11 : يعتبر في القرآن قصد القرآنية 632 ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاءا أيضا أبطل ، بل الآية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن .
[ 1713 ] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال
شرح
( 628 ) ( مضطرا ) : على الأحوط وجوبا فيه وفي المكره إذا لم يكن ماحيا لصورة الصلاة والا فلا اشكال في مبطليته .
( 629 ) ( غير ما يوجب السجود ) : مر الكلام فيه .
( 630 ) ( بل هو مبطل للصلاة ) : فيه منع كما مر .
( 631 ) ( بغير العربي ) : ينبغي الاحتياط بتركه كما تقدم .
( 632 ) ( يعتبر في القرآن قصد القرآنية ) : المعتبر صدق قراءة القرآن عرفا ولا يعتبر فيه قصد القرآنية كما سبق في اقسام السجود ومنه يظهر النظر فيما فرعه عليه .