أولا ، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر 280 ، فلا حاجة فيه إلى التجفيف .
[ 324 ] مسألة 17 : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه ، وإن كان الأحوط مرتين ، لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء ، ولا يضر تغذّيه اتفاقا نادرا ، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط 281 ، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ وإن كان بعدهما ، كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كسائر الأبوال ، وكذا يشترط في لحوق 282 الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه ، وكذا لو كان من الخنزيرة .
[ 325 ] مسألة 18 : إذا شك في نفوذ الماء النجس 283 في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه 284 بنى على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني .
[ 326 ] مسألة 19 : قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ، ثم أخذ من فوقه بعد برودته ، لكنه مشكل ، لعدم
شرح
- امكان تطهير باطنه إن وصلت النجاسة اليه لا بالكثير ولا بالقليل وان جفف .
( 280 ) ( بالكثير يطهر ) بل لا بدّ من الامتزاج .
( 281 ) ( لا أنثى على الأحوط ) : والأقوى هو التعميم .
( 282 ) ( يشترط في لحوق ) : الأظهر عدم الاشتراط فيه وفيما بعده .
( 283 ) ( نفوذ الماء النجس ) : واما النداوة فلا عبرة بها لا في التنجيس ولا في التطهير .
( 284 ) ( نفوذ الماء الطاهر فيه ) : مر عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الاطلاق في الصابون ونحوه .