تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
أولا ، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر 280 ، فلا حاجة فيه إلى التجفيف . [ 324 ] مسألة 17 : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه ، وإن كان الأحوط مرتين ، لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء ، ولا يضر تغذّيه اتفاقا نادرا ، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط 281 ، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ وإن كان بعدهما ، كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كسائر الأبوال ، وكذا يشترط في لحوق 282 الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه ، وكذا لو كان من الخنزيرة . [ 325 ] مسألة 18 : إذا شك في نفوذ الماء النجس 283 في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه 284 بنى على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني . [ 326 ] مسألة 19 : قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ، ثم أخذ من فوقه بعد برودته ، لكنه مشكل ، لعدم
شرح
- امكان تطهير باطنه إن وصلت النجاسة اليه لا بالكثير ولا بالقليل وان جفف . ( 280 ) ( بالكثير يطهر ) بل لا بدّ من الامتزاج . ( 281 ) ( لا أنثى على الأحوط ) : والأقوى هو التعميم . ( 282 ) ( يشترط في لحوق ) : الأظهر عدم الاشتراط فيه وفيما بعده . ( 283 ) ( نفوذ الماء النجس ) : واما النداوة فلا عبرة بها لا في التنجيس ولا في التطهير . ( 284 ) ( نفوذ الماء الطاهر فيه ) : مر عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الاطلاق في الصابون ونحوه .