تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
[ 330 ] مسألة 23 : الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه 291 ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا ، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخوا طهر باطنه أيضا به . [ 331 ] مسألة 24 : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه ، وكذا الحليب النجس يجعله جبنا ووضعه في الماء كذلك 292 . [ 332 ] مسألة 25 : إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه 293 ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر . [ 333 ] مسألة 26 : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا 294 ، ولو أريد تطهير بيت أو سكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلا يحفر حفيرة 295 ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور ، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلّا
شرح
( 291 ) ( ونفوذ الماء إلى أعماقه ) : تقدم انه لا ينفذ الماء فيه بوصف الاطلاق فلا يمكن تطهير باطنه لا بالقليل ولا بالكثير . ( 292 ) ( كذلك ) : لكن وصول الماء إلى جميع اجزائه لا يخلو عن بعد . ( 293 ) ( والمرتان فيه ) : على الأحوط ، والأظهر كفاية المرة الواحدة . ( 294 ) ( نجسا ) : والأظهر طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفة أو خرقة أو نحوهما وهي تعد من الآت التطهير فتطهر بالتبعية . ( 295 ) ( يحفر حفيرة ) : علم مما مر عدم لزومه .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 98 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي