تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد 285 إذا غلى الماء مقدارا من الزمان . [ 327 ] مسألة 20 : إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل 286 بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضا بالتبع ، فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط ، نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث . [ 328 ] مسألة 21 : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه 287 ثم عصره وإخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرة في غير البول والمرّتان فيه 288 إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء 289 ، وإلا فلا بدّ من الثلاث ، والأحوط التثليث مطلقا . [ 329 ] مسألة 22 : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل 290 إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس .
شرح
( 285 ) ( غير بعيد ) : بل بعيد ، نعم لو فرض انحلاله في الماء بحيث عد من عوارضه بالنظر العرفي - كما هو الحال في الخبز إذا أضيف إلى عجينه شيء من الدهن - حكم بطهارته ولكنه فرض بعيد . ( 286 ) ( بل لا يبعد تطهيره بالقليل ) : إذا لم يتنجس باطنه والا ففي امكان تطهيره بالماء القليل اشكال . ( 287 ) ( وصب الماء عليه ) : ويكفي العكس أيضا لما مر من عدم اعتبار الورود . ( 288 ) ( والمرتان فيه ) : في خصوص الثوب واما في اللحم فتكفي المرة الواحدة . ( 289 ) ( قبل صب الماء ) : من غير ناحية وضع الثوب المتنجس فيه . ( 290 ) ( بل والقليل ) : فيه اشكال كما مر .