الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين ، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها 265 إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها ، والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة .
[ 312 ] مسألة 5 : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل 266 ، وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين ، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به ، وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني 267 أيضا ، ولا بد من التراب ، فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي الرمل 268 ، ولا فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعا آخر بطرف لسانه ، ويقوى إلحاق لطعه 269 الإناء بشربه ، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط 270 ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .
[ 313 ] مسألة 6 : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات ، وكذا في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرّية ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل
شرح
( 265 ) ( الغسلة المزيلة لها ) : الأظهر كفايتها .
( 266 ) ( في الماء القليل ) : أو غيره على الأحوط .
( 267 ) ( بل الثاني ) : بحيث لم يخرج عن اسم التراب حين المسح به .
( 268 ) ( يكفي الرمل ) : إذا كان دقيقا بحيث يصدق عليه اسم التراب والا ففي كفايته اشكال .
( 269 ) ( الحاق لطعه ) : ان بقي فيه شيء يصدق انه سؤره بل مطلقا على الأظهر .
( 270 ) ( وان كان أحوط ) : بل الأحوط فيه الغسل بالتراب أولا ثم بالماء ثلاث مرات ولا يترك ، وكذا فيما بعده .