بل لا يخلو عن قوة ، والأحوط 274 التثليث حتى في الكثير .
[ 321 ] مسألة 14 : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات ، كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات .
[ 322 ] مسألة 15 : إذا شك في متنجس أنه من الظروف 275 حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة 276 .
[ 323 ] مسألة 16 : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ، ولا يلزم الفرك والدلك إلّا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس ، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه ، وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر 277 ولا التعدد وغيره ، بل بمجرد غمسه 278 في الماء بعد زوال العين يطهر ، ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه 279
شرح
( 274 ) ( والأحوط ) : لزوما حتى في الماء الجاري والمطر بل هو الأقوى في إناء الخمر نعم في اناء الولوغ تكفي المرتان .
( 275 ) ( من الظروف ) : بل من الأواني كما مرّ .
( 276 ) ( فالظاهر كفاية المرة ) : إلّا مع سبق وصف الانائية .
( 277 ) ( فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ) : مرّ الكلام في الجميع .
( 278 ) ( بل بمجرد غمسه ) : الأظهر عدم كفايته وقد مرّ في أول الفصل ما يرتبط بالمقام .
( 279 ) ( ولا يلزم تجفيفه ) : هذا في مثل الكوز والآجر مما ينفذ فيه الماء بوصف الاطلاق ، واما مثل الصابون والطين المتنجس مما لا ينفذ فيه بوصف الاطلاق فالظاهر عدم -