تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
السبع أيضا ، لكن الأقوى عدم وجوبه . [ 314 ] مسألة 7 : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث . [ 315 ] مسألة 8 : التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال . [ 316 ] مسألة 9 : إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه 271 إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه 272 على النجاسة أبدا ، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير . [ 317 ] مسألة 10 : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك 273 . [ 318 ] مسألة 11 : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرة واحدة . [ 319 ] مسألة 12 : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر . [ 320 ] مسألة 13 : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ،
شرح
( 271 ) ( وتحريكه ) : تحريكا عنيفا . ( 272 ) ( فالظاهر بقاؤه ) : على الأحوط . ( 273 ) ( وما أشبه ذلك ) : عموم الحكم لما لا يصدق عليه عنوان الاناء كالقربة والمطهرة مبني على الاحتياط .