تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
بإلقاء الكر 296 أو المطر أو الشمس ، نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال 297 من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة . [ 334 ] مسألة 27 : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ، نعم إذا صار بحيث لا يخرج 298 منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافا أو متلونا بعد العصر كما مر سابقا . [ 335 ] مسألة 28 : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر في العصر الفورية 299 بعد صب الماء على الشيء المتنجس . [ 336 ] مسألة 29 : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين فإنها لا تحسب ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان . [ 337 ] مسألة 30 : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك ، لأن الجلد والخيط 300 ليسا مما
شرح
( 296 ) ( إلا بالقاء الكرّ ) : بل يطهر بالقليل أيضا إذا نفذ في باطنه معظم الماء . ( 297 ) ( عن اشكال ) : ضعيف . ( 298 ) ( بحيث لا يخرج ) : مع زوال العين . ( 299 ) ( في العصر الفورية ) : الظاهر عدم اعتبارها ، نعم لا بدّ من عدم التراخي بحد يجف مقدار معتد به مما يخرج لو عصر فورا . ( 300 ) ( الخيط ) : الظاهر أن مراده قدس سره من الخيط لا يعم مثل الخيط المنفصل الذي -