وبعضها مختص بالتطهير بالقليل .
اما الأول فمنها : زوال العين والأثر 254 بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ، ومنها عدم تغير الماء 255 في أثناء الاستعمال ، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال .
وأما الثاني 256 : فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالظروف والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب ، والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله ، والورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط .
[ 308 ] مسألة 1 : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة .
[ 309 ] مسألة 2 : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس ، وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل
شرح
( 254 ) ( زوال العين والأثر ) : اي من الأعيان النجسة والا ففي اطلاقه مع وصول الماء المطلق اليه منع .
( 255 ) ( عدم تغير الماء ) : بأوصاف النجاسة في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل حتى في حال الانفصال ولا يعتبر عدم التغير بأوصاف المتنجس مطلقا .
( 256 ) ( واما الثاني ) : الظاهر عدم اختصاص الأولين بالقليل والورود لا يعتبر مطلقا على الأظهر ، واما العصر فلا يعتبر بعنوانه ولا لدخله في تحقق الغسل فإنه يتقوم باستيلاء الماء على المحل بحيث تنحل فيه النجاسة حقيقة أو اعتبارا ، بل حيث إنّ الغسالة في الماء القليل محكومة بالنجاسة فلا بد من انفصالها عرفا فإذا كان مما ينفذ فيه الماء ومما يتعارف عصره يجب العصر مقدمة للانفصال والا فلا .