تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
يكون من الميتة 247 ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه ، وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت فلا يكون معفوا إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة . الرابع : المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة ، مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها ، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال 248 ، والأحوط الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فإن الأحوط اجتناب حملها 249 في الصلاة . [ 305 ] مسألة 1 : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها . الخامس : ثوب المربية 250 للصبي ، امّا كانت أو غيرها متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى 251 غسله آخر
شرح
( 247 ) ( بشرط ان لا يكون من الميتة ) : على الأحوط فيه وفيما بعده . ( 248 ) ( ففيه اشكال ) : لا يبعد الجواز . ( 249 ) ( فان الأحوط اجتناب حملها ) : والأظهر الجواز حتى فيما يعد من اجزاء السباع - فضلا عن غيرها مما لا يؤكل لحمه - إذا لم تكن على بدنه أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة ، فلا مانع من جعلها في جيبه أو في قارورة وحملها معه . ( 250 ) ( ثوب المربية ) : لم تثبت له خصوصية ، فالمناط في العفو فيه تحقق الحرج الشخصيّ في غسله الداخل في النوع السادس الآتي . ( 251 ) ( وان كان الأولى ) : إذا لم يتيسر لها غسله الا مرة واحدة في اليوم جاز لها الاكتفاء به -
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 89 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي