المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه ، وإن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شيء من المحل بأن لم تتعدّ عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو ، وإن تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ، والأحوط عدم العفو 245 .
[ 299 ] مسألة 3 : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو 246 ، إلّا أن يكون مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته .
[ 300 ] مسألة 4 : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم .
[ 301 ] مسألة 5 : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه .
[ 302 ] مسألة 6 : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه .
[ 303 ] مسألة 7 : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر .
[ 304 ] مسألة 8 : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
الثالث مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس ، كالقلنسوة والعرقچين والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها ، بشرط أن لا
شرح
( 245 ) ( والأحوط عدم العفو ) : بل الأقوى .
( 246 ) ( فالأحوط عدم العفو ) : الأظهر انه معفوّ عنه الا ان يكون مسبوقا بالأكثرية عن المقدار المعفوّ عنه .