النهار لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة ، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن .
[ 306 ] مسألة 1 : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه .
[ 307 ] مسألة 2 : في إلحاق المربي بالمربية إشكال ، وكذا من تواتر بوله .
السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار 252 .
فصل في المطهرات
وهي أمور :
أحدها : الماء
، وهو عمدتها ، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك 253 ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله .
ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير
شرح
- وعليها حينئذ ان تغسله في وقت تتمكن من اتيان أكبر عدد من الفرائض مع الطهارة أو مع قلة النجاسة وما ذكره في المتن يحصل به الغرض المذكور غالبا .
( 252 ) ( حال الاضطرار ) : مر المراد منه في التعليق على المسألة الحادية عشرة من الفصل السابق .
( 253 ) ( بالاستهلاك ) : بل بالامتزاج بعد زوال الإضافة وان لم يستهلك .