تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
النهار لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة ، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن . [ 306 ] مسألة 1 : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه . [ 307 ] مسألة 2 : في إلحاق المربي بالمربية إشكال ، وكذا من تواتر بوله . السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار 252 .

فصل في المطهرات

وهي أمور :

أحدها : الماء

، وهو عمدتها ، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك 253 ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله . ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير
شرح
- وعليها حينئذ ان تغسله في وقت تتمكن من اتيان أكبر عدد من الفرائض مع الطهارة أو مع قلة النجاسة وما ذكره في المتن يحصل به الغرض المذكور غالبا . ( 252 ) ( حال الاضطرار ) : مر المراد منه في التعليق على المسألة الحادية عشرة من الفصل السابق . ( 253 ) ( بالاستهلاك ) : بل بالامتزاج بعد زوال الإضافة وان لم يستهلك .