تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر ، ومرة بماء الكافور 1050 ، ومرة بماء القراح ، ثم يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين 1051 منه وهما المئز والثوب قبل القتل ، واللفافة بعده ، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونية الغسل من الآمر 1052 ، ولو نوى هو أيضا صح ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام ( عليه السّلام ) أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط إعادته . [ 867 ] مسألة 6 : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، وأما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه 1053 فوق ثياب الشهادة ، ولا يجوز نزع ثيابه ، وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخفّ والنعل والحزام إذا كان من الجلد 1054 وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفرو ، ولا يخلو عن إشكال خصوصا إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : « ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محل إشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات . [ 868 ] مسألة 7 : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ،
شرح
( 1050 ) ( بماء السدر ومرة بماء الكافور ) : على الأحوط فيهما . ( 1051 ) ( يلبس وصلتين ) : بل الوصلات الثلاث . ( 1052 ) ( ونية الغسل من الآمر ) : بل من المغتسل . ( 1053 ) ( فلا يبعد جواز تكفينه ) : بل هو بعيد ، نعم لا بأس بتغطيته برداء أو نحوه . ( 1054 ) ( الحزام إذا كان من الجلد ) : بل مطلقا إذا لم يعد من ثيابه .