فصل في كيفية غسل الميت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال :
الأول بماء السدر ، الثاني بماء الكافور ، الثالث بالماء القراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب ، وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين ، وكذا السرة ، ولا يكفي الارتماس - على الأحوط - في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب ، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .
[ 876 ] مسألة 1 : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه .
[ 877 ] مسألة 2 : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريبا ، لكن المناط ما ذكرنا .
[ 878 ] مسألة 3 : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبا ، والأولى أن يكون قبله .
[ 879 ] مسألة 4 : ليس لماء غسل الميت حدّ 1068 ، بل المناط كونه بمقدار يفي
شرح
( 1068 ) ( ليس لماء غسل الميت حدّ ) : لزومي ، واما الحد الاستحبابي فالأظهر ثبوته والأرجح كونه سبع قرب .