تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه . 1055 [ 869 ] مسألة 8 : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله 1056 وتكفينه ، خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه . [ 870 ] مسألة 9 : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب . [ 871 ] مسألة 10 : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين 1057 وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك 1058 ، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر 1059 بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما . [ 872 ] مسألة 11 : مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل 1060 . [ 873 ] مسألة 12 : القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا
شرح
( 1055 ) ( ولم يرض بابقائها عليه ) : ولم يمكن فك الرهن من ماله مع فرض كونه رهنا لدينه . ( 1056 ) ( فالأحوط تغسيله ) : بل الأقوى الا إذا كان عليه اثر القتل . ( 1057 ) ( بوجود مسلم في البين ) : غير الشهيد والا فلا وجه للاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة كما هو واضح . ( 1058 ) ( لا يجب شيء من ذلك ) : بالنسبة إلى من لم تكن امارة على اسلامه . ( 1059 ) ( رواية يميز بين المسلم والكافر ) : لا عبرة بهذه الرواية مطلقا . ( 1060 ) ( لا يوجب الغسل ) : بل يوجبه على الأحوط .