تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
موارد : أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين 1035 ، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل . الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلقة الرجعية ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل ، خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة ، وخصوصا إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها . الثالث : المحارم بنسب أو رضاع 1036 ، لكن الأحوط بل الأقوى 1037 اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب . الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة ، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال ، وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط 1038 الترك في تغسيل المولى أمته أيضا . [ 862 ] مسألة 1 : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث
شرح
( 1035 ) ( لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ) : على الأحوط والأظهر كفاية كونه غير مميز . ( 1036 ) ( بنسب أو رضاع ) : أو مصاهرة . ( 1037 ) ( بل الأقوى ) : الأقوائية ؟ ؟ ؟ ( 1038 ) ( بل الأحوط ؟ ؟ ؟