سنين 1039 فلا إشكال فيها ، وإلا فإن كان لها محرم 1040 أو أمة - بناءا على جواز تغسيل الأمة مولاها - فكذلك ، وإلا فالأحوط 1041 تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب 1042 ، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة .
[ 863 ] مسألة 2 : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب .
[ 864 ] مسألة 3 : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم 1043 المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ويغسل الميت بعده ، والآمر ينوي النية ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميت تعين 1044 ، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين ، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد 1045 ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده .
[ 865 ] مسألة 4 : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن الأحوط 1046 تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثم تنشيف
شرح
( 1039 ) ( أزيد من ثلاث سنين ) : تقدم ان العبرة بعدم كونه مميزا .
( 1040 ) ( فإن كان لها محرم ) : يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة أيضا على الأحوط .
( 1041 ) ( فالأحوط ) : بل الأقوى والرجوع إلى القرعة بعيد .
( 1042 ) ( من وراء الثياب ) : لا يعتبر ذلك على الأظهر وكذا في المسألة التالية .
( 1043 ) ( امر المسلم ) : لا موضوعية للامر بالاغتسال مطلقا ولا للامر بالتغسيل إذا لم يكن المسلم هو الولي ، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي اشكال بل منع ، والأحوط الأولى ان يقصد كل من المغسل إذا تمشى منه والأمر ان كان .
( 1044 ) ( تعين ) : بناءا على نجاسة الكتابي كما هو المشهور وقد تقدم ان الأقرب طهارته ، ومنه يظهر الحال فيما بعده .
( 1045 ) ( أعاد ) : على الأحوط .
( 1046 ) ( لكن الأحوط ) : في كونه أحوط تأمل بل منع .