يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ في خرقة 1061 وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل 1062 وتلف في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظما مجردا ، وأما إذا كانت مشتملة على الصدر 1063 وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة ، إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا 1064 ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقا ، ويجب حنوطها 1065 أيضا .
[ 874 ] مسألة 13 : إذا بقي جميع عظام الميت 1066 بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال .
[ 875 ] مسألة 14 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها 1067 كل من الرجل والمرأة .
شرح
( 1061 ) ( بل تلفّ في خرقة ) : وجوب اللف بها فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط .
( 1062 ) ( وكان غير الصدر تغسل ) : الأظهر عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرد .
( 1063 ) ( إذا كانت مشتملة على الصدر ) : العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن اي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء وجد معه غيره أم لا - ويلحق به في ذلك ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمه على الأحوط لزوما - واما في غير ذلك فلا تجب الأمور المذكورة على الأظهر .
( 1064 ) ( أيضا موجودا ) : فيجب التكفين به أيضا على الأحوط .
( 1065 ) ( ويجب حنوطها ) : اي فيما إذا وجد بعض محالّه ، والحكم فيه مبني على الاحتياط .
( 1066 ) ( جميع عظام الميت ) : وكذا لو بقي معظمها بشرط ان يكون من ضمنها عظام الصدر .
( 1067 ) ( الأحوط ان يغسلها ) : بل هو الأقوى .