تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته . [ 866 ] مسألة 5 : يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثني عشريا 1047 ، فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميزا وقلنا بصحة عباداته على الأحوط ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة ، ويشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة .

فصل [ في موارد سقوط غسل الميت ]

قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم ، لكن يستثنى من ذلك طائفتان : إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام ( عليه السّلام ) أو نائبه الخاص ، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة ، من غير فرق بين الحر والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره ، عمدا أو خطأ ، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا ، إذا كان الجهاد واجبا عليهم 1048 ، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم ، إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون ، ويشترط فيه أن يكون 1049 خروج روحه قبل إخراجه من المعركة ، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل ، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه . الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام ( عليه السّلام ) أو نائبه الخاص أو العام
شرح
( 1047 ) ( اثني عشريا ) : على المشهور . ( 1048 ) ( إذا كان الجهاد واجبا عليهم ) : التقييد به غير ظاهر الوجه . ( 1049 ) ( يشترط فيه ان يكون ) : بل يشترط ان لا يدركه المسلمون وفيه رمق والا وجب تغسيله .