تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته ، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر 1032 ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحب أيضا ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر 1033 لا يجب غسله بل يلفّ في خرقة 1034 ويدفن .
فصل [ في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت ]
يجب في الغسل نية القربة على نحو ما مر في الوضوء ، والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل ، ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية ، ولو كان أحدهما معينا والآخر مغسلا وجب على المغسل النية ، وإن كان الأحوط نية المعين أيضا ، ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ، ويجب حينئذ النية على كل منهم .
فصل [ في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت ]
يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر ، إلا في
شرح
( 1032 ) ( إذا تم له أربعة اشهر ) : بل وان لم تتم له إذا كان مستوي الخلقة على الأحوط .
( 1033 ) ( أقل من أربعة اشهر ) : ولم يكن مستوى الخلقة .
( 1034 ) ( بل يلف في خرقة ) : على الأحوط .