[ 861 ] مسألة 12 : حاصل ترتيب الأولياء 1025 : أن الزوج مقدم على غيره ، ثم المالك ، ثم الأب ، ثم الأم ، ثم الذكور من الأولاد البالغين ، ثم الإناث البالغات ، ثم أولاد الأولاد ، ثم الجد ، ثم الجدة ، ثم الأخ ، ثم الأخت ، ثم أولادهما ، ثم الأعمام ، ثم الأخوال ، ثم أولادهما ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ، ثم عدول المؤمنين .
فصل في تغسيل الميت
يجب كفاية 1026 تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشريا أو غيره ، لكن يجب أن يكون 1027 بطريق مذهب الاثني عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه 1028 بجميع أقسامه 1029 من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم 1030 ، وأطفال الكفار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ، ومن الكافر بحكمه ، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه ، والطفل الأسير 1031
شرح
( 1025 ) ( حاصل ترتيب الأولياء ) : قد ظهر الحال في بعضه مما تقدم .
( 1026 ) ( يجب كفاية ) : تقدم الكلام فيه .
( 1027 ) ( يجب ان يكون ) : ولكن إذا غسّل غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على اثني عشري إعادة تغسيله الا ان يكون هو الولي .
( 1028 ) ( ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ) : تشريعا واما ذاتا ففيه نظر بل منع .
( 1029 ) ( بجميع اقسامه ) : تقدم الكلام حولها في النجاسات .
( 1030 ) ( وأطفال المسلمين بحكمهم ) : إذا كان الطفل مميزا واختار الكفر أو الاسلام كان محكوما به اصالة كما تقدم في المطهرات ، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده .
( 1031 ) ( والطفل الأسير ) : فيه اشكال وكذا في لقيط دار الكفر .