على غيرهم 1016 ، ومن متّ إلى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما 1017 ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم والأولاد ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال ، وهما على أولادهما .
[ 852 ] مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين 1018 ، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .
[ 853 ] مسألة 4 : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى 1019 ، لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا .
[ 854 ] مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوّة 1020 ، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضا .
[ 855 ] مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية 1021 ، فلا بدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن .
شرح
( 1016 ) ( والبالغون على غيرهم ) : الأظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقا .
( 1017 ) ( أولى ممن متّ بأحدهما ) : فيه اشكال وكذا في أولوية من انتسب بالأب ممن انتسب بالام وأولوية الأب من الأولاد والجد من الأخ والعم من الخال فلا يترك مراعاة الاحتياط في جميع هذه الموارد .
( 1018 ) ( أو كانوا غائبين ) : بحيث لا يتيسر اعلامهم وتصديهم بأحد الوجهين المتقدمين .
( 1019 ) ( فالأم أولى ) : بل الأولوية لهم .
( 1020 ) ( لا يخلو عن قوة ) : بل هو الأقوى ، وقد مر التفصيل في الغائب .
( 1021 ) ( يشتركون في الولاية ) : ولا يبعد ثبوتها لكل واحد منهم مستقلا فلا حاجة إلى -