تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
[ 856 ] مسألة 7 : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معا ، ولا يجب قبول الوصية 1022 على ذلك الغير ، وإن كان أحوط . [ 857 ] مسألة 8 : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا ، أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره . [ 858 ] مسألة 9 : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة . [ 859 ] مسألة 10 : إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله 1023 ما لم يعارضه غيره ، وإلا احتاج إلى البينة ، ومع عدمها لا بد من الاحتياط . [ 860 ] مسألة 11 : إذا أكره الولي أو غيره 1024 شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضا مكلف كالمكره .
شرح
- تحصيل موافقة الجميع في القيام بتجهيز الميت وان كان ذلك أحوط . ( 1022 ) ( ولا يجب قبول الوصية ) : بمباشرة تجهيزه ، واما الوصية بتوليه التجهيز فالأحوط قبولها - ما لم يكن حرجيا - الا إذا ردّها في حياة الموصي وبلغه الرد وكان متمكنا من الايصاء إلى غيره . ( 1023 ) ( فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ) : فيه اشكال نعم تثبت الولاية أو الاذن لمن كان متوليا لأموره بحيث يعد ذو اليد عليه عرفا وكذا لمن أقر له بذلك ما لم ينفه عن نفسه ، ولا يتوقف في الموردين على الادعاء ، كما لا عبرة بقول المعارض ما لم يثبته بطريق شرعي . ( 1024 ) ( أو غيره ) : المأمور من قبل الولي ان كان ، والتعليل الآتي محل نظر .