تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب 1010 نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه ، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره 1011 له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم 1012 ، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضا . [ 845 ] مسألة 1 : الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي . [ 846 ] مسألة 2 : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة 1013 ، ولا يسقط أصل الوجوب إلّا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب 1014 ، نعم إذا أتم الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحباب . [ 847 ] مسألة 3 : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن
شرح
( 1010 ) ( اتصف فعل كل منهم بالوجوب ) : بل إذا كان فيهم الولي أو المأمور من قبله اتصفت صلاته بالوجوب وصلاة غيره بالاستحباب ، وفي اشتراط صحة صلاة الغير حينئذ بالاستئذان منه نظر . ( 1011 ) ( للحاكم الشرعي اجباره ) : من باب الأمر بالمعروف مع تحقق شرائطه ، ولا خصوصية للحاكم . ( 1012 ) ( يستأذن من الحاكم ) : على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده . ( 1013 ) ( يسقط وجوب المبادرة ) : فيما ثبت وجوبها كما لو كان الميت في معرض الفساد ( 1014 ) ( بنيّة الوجوب ) : إذا احرز انه يتم قبله لم يجز له ذلك بل ينوي الاستحباب أو القربة المطلقة ، وهكذا الحال في المتقدم شروعا .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 286 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي