تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الشك [ 848 ] مسألة 4 : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة بل وإن ظن البطلان ، فيحمل فعله على الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا . [ 849 ] مسألة 5 : كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون ، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته ، بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط ، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .

فصل في مراتب الأولياء

[ 850 ] مسألة 1 : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ، حرة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا ، ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، وإذا كان متعددا اشتركوا في الولاية ، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث : فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد ، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثم بعد الأرحام المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي 1015 ، ثم عدول المؤمنين . [ 851 ] مسألة 2 : في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث ، والبالغون
شرح
( 1015 ) ( ثم الحاكم الشرعي ) : ثبوت الولاية له ولمن بعده محل اشكال بل منع .