تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
[ 534 ] مسألة 44 : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى 562 ، لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح 563 [ 535 ] مسألة 45 : الإسراف في ماء الوضوء مكروه ، لكن الإسباغ مستحب ، وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ ، والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين . [ 536 ] مسألة 46 : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما . [ 537 ] مسألة 47 : يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات ، بل إن قلنا 564 بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد ، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع . [ 538 ] مسألة 48 : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد ، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعده في العرف غسلة أخرى 565 ، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق
شرح
( 562 ) ( يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ) : مر ان اعتباره مبني على الاحتياط . ( 563 ) ( بإعانة اليد صح ) : صحة الوضوء بهذا النحو محل اشكال ، لان امرار اليد على محل الصب لا يحدث غسلا . ( 564 ) ( بل إن قلنا ) : ولكن لم نقل به كما مر . ( 565 ) ( غسلة أخرى ) : زيادة غسلة أخرى لا تضر خصوصا إذا اتى به بقصد امتثال الامر -
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 168 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي